مرسوم تنفيذي رقم 93-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 كما يلي : / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه " تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1993 ".