مرسوم تنفيذي رقم 93-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة الأولى
بغض النظر عن الاحكام السابقة المخالفة، تتقرر مساهمة ممثل المندوب للتخطيط في مجالس الادارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بصفة مشتركة، بعد التشاور بين الوزير الوصي المعني والمندوب للتخطيط.