مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الاول — آجال الدفع
المادة 5
يرسل المحاسبون العموميون الى الأمرين بالصرف نسخة من الامر بالصرف أو الحوالة عليها تأشيرة التسديد وذلك بعد تحويلها الى نفقات.