مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الاول — آجال الدفع
المادة 4
في حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف او حوالة الدفع للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقوم المحاسبون العموميون بابلاغ الأمرين بالصرف كتابيا رفضهم القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمهم الامر بالصرف او الحوالة.