مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الاول — آجال الدفع
المادة 2
يقوم الأمرون بالصرف باصدار الاوامر بالصرف والحوالات وارسالها بين اليوم الاول واليوم العشرين من كل شهر، الى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها الى نفقات.