مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل السادس — قبول الغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة
المادة 28
يمكن قابضي الضرائب أن يطلبوا قبول الغرامات والعقوبات المالية المكفولة في كتاباتهم كقيم منعدمة بعد استطلاع رأي اللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به.