مرسوم تنفيذي رقم 93-46 · ج.ر عدد 9 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة

الفصل الخامس — قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة

المادة 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.