مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الخامس — قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة
المادة 23
عندما لا تثمر المتابعات الجارية كما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة، يقوم قابض الضرائب بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية غير المحصلة ويرسلها الى المحاسب المختص المعين مشفوعة بالوثائق الثبوتية لعدم قابليتها للتحصيل.
تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى.