مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الرابع — المعارضات
المادة 21
يتابع تحصيل البيانات التنفيذية حتى يعارض المدين أمام الهيئة القضائية المختصة طبقا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. 18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية