مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 37 و 65 و 68 و 69 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم أجال دفع النفقات وتحصيل أوامر الايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبولها كقيم منعدمة وكذا اجراءات الغرامات والعقوبات المالية.