مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الثاني — أجل التحصيل
المادة 12
عندما يكون المدين مستفيدا من اعتماد آخر غير المرتب أو الاجر، يمكن ان يقوم المحاسبون العموميون بالاقتطاع من هذا الاعتماد وذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الامر بالايرادات الذي يتكلفون به في كتاباتهم.