مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 9
المراد بالعتاد السيار للسكة الحديدية في مفهوم هذا المرسوم، هو ما يلي :
- القاطرات والقاطرات الجراراة وعربات المراقبة عربات نقل المسافرين وعربات الشحن عربات السكة الحديدية والقاطرات الذاتية الحركة والمقطورات
- العربات
- الآلات ذات المحركات أو المقطورة والآلات الخاصة بصيانة منشآت السكك الحديدية أو مراقبتها، عتاد الرفع والنقل على السكك الحديدية
- الرافعات على السكة الحديدية.