مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثاني — صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 8
تحدد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل.