مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثاني — صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 5
يجب أن تحظى السكك الحديدية ومرافقها التابعة لها والمنشآت الملحقة بها بصيانة مستمرة لضمان حسن استغلالها.
ويجب أن يعنى بالسكك وغيرها من المنشآت عناية تكفل أمن عمليات قيادة القطار وسيرها.