مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثاني — صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 4
تعني الهياكل الأساسية للسكة الحديدية، في مفهوم هذا المرسوم، ما يلي :
- السكة والمنشآت الثابتة والمرافق التابعة لها، المحطات ومباني السكك الحديدية،
- المنشآت الفنية الخطوط المكهربة والتجهيزات الكهربائية المعلقة في الجو، الممرات.