مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 28
يشترك في مراقبة المنشآت القاعدية للسكة الحديدية والقطارات أعوان الاستغلال المؤهلون لهذا الغرض ومصالح الأمن المختصة تحدد شروط تدخل مصالح الأمن في مجال شرطة السكة الحديدية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.