مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 27
إذا رأى الوزير المكلف بالنقل أن الحادث أو الطارىء خطير، فانه يأمر بإجراء تحقيق إداري على الفور.
يحدد الوزير المكلف بالنقل تشكيلة لجنة التحقيق ومهامها. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية