مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 26
يجب أن تشتمل الاشعارات المذكورة في المادة 24 أعلاه على البيانات الآتية :
- نوع الحادث أو الطارئ وموقعه وتاريخه وزمنه
- نوع القطار ورقمه ونوع القاطرة ورقمها،
- الأسباب والنتائج وجميع المعلومات التي تعتبر ملائمة.