مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 25
يجب على كل عون تابع لشبكة السكة الحديدية، يلاحظ حادثا أو طارئا على السكة الحديدية أو داخل القطار أن يشعر بذلك على الفور رئيس المحطة القريبة و / أو المحطة التي يسهل الإتصال بها.