الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 23
يجب على المستغل كلما حدث حادث أو طرأ طارىء في شبكة السكة الحديدية ومرافقها التابعة لها، أن يبلغ بذلك فورا الوزير المكلف بالنقل والسلطات المحلية المعنية ومصالح الأمن.
إذا كان الحادث أو الطارىء من الخطورة بحيث يترتب عليه تدخل السلطات العمومية أو كانت هناك وفاة أو إصابة بجروح خطرة أو تدمير كبير المنشآت و / أو عتاد، فإنه يجب على المستغل أن يبلغ النيابة العامة المختصة إقليميا .
ويجب على المستغل في جميع الظروف، وأيا كان السبب عندما يقع الحادث على السكة الرئيسية أن / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه يتخذ جميع التدابير العملية لإخلاء السكة وفتحها الحركة المرور.
ويجب ألا يترتب على البحث عن الأدلة أو غير ذلك من إجراءات التحقيق تأخير في تنفيذ عملية فتح السكة للمرور.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل كيفيات تطبيق هذا الحكم.