مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 21
يجب أن تتوفر للمستغل مكائن نجدة وعدة تدخل ضرورية، وأن تكون متاحة على الدوام وجاهزة لاستخدامها في مستوى مؤسساته المتخصصة.