مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 20
يجب ألا تتوقف القطارات إلا في المحطات والنقاط المسموح التوقف فيها إلا في حالات تصليح السكة أو للضرورة القاهرة.
ويجب على المستغل اتخاذ اجراءات الحماية في حالة توقف قطار أو وجود ماكنة معزولة لسبب ما على السكة.