مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 19
يتعين على المستخدمين في قيادة القطارات احترام الآجال والفواصل الزمنية الضرورية لأمن السير على السكة الحديدية.
يبين الوزير المكلف بالنقل شروط تباعد القطارات وتقاطعها لضمان أمن سير القطارات في كل الظروف، وفي هذا الإطار ينبغى استخدام المنشآت الملائمة المعتمدة.