مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 18
يجب ألا يغادر أي قطار المحطة أو يدخلها قبل الوقت المحدد له في برنامج الاستغلال.
يصادق الوزير المكلف بالنقل على برامج استغلال القطارات. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية