مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 17
يجب تزويد كل قطار بالعدد الكافي من أعوان الاستغلال الضروريين لحسن تنفيذ الخدمة.
يحدد عدد الأعوان الضروريين لكل نوع من القطارات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل.