مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 16
يتحتم القيام قبل كل إقلاع بفحص حالة المكائن والعربات المقطورة لمجموع القطارات.
يجب إغلاق الأبواب الخارجية ولا يسير القطار إلا بعد إشارة الاقلاع التي يصدرها المستخدم المختص والمؤهل لهذا الغرض.