مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 15
يخضع العتاد السيار على السكة الحديدية لعمليات تفتيش تقنية دورية تقوم بها هيئات معتمدة طبقا للتنظيم.
تحدد كيفيات تنظيم عمليات التفتيش، المذكورة أعلاه واجرائها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل