مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 14
تجرى على العتاد السيار على السكة الحديدية ، خلال مدة استعماله عمليات المراجعة الدورية للعناية به وصيانته.
تحدد شروط تنفيذ عمليات المراجعة والصيانة على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة في قرار يصدره الوزير المكلف بالنقل.