مرسوم تنفيذي رقم 93-347
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
المادة 4
يجدد تحويل مجموع أرصدة الأرشيف المصورة، مهما يكن نوعها، التي هي موضوع جرد كمي وكيفي وتقديري حسب كيفيات يضبطها الوزير المكلف بالاتصال.