مرسوم تنفيذي رقم 93-347
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
المادة 3
تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
تضبط بذاتها أو بواسطة خبراء كل الحسابات والموازنات تعد بذاتها أو بواسطة الغير كل الحسابات الختامية في تاريخ إمضاء هذا المرسوم، تعد بذاتها أو بواسطة الغير جرد مجموع عناصر ممتلكات المؤسسة تنجز بذاتها أو بواسطة الغير كل عناصر الأصول حسب قيمتها التجارية وتصفي كل عناصر الخصوم التابعة للمؤسسة المنحلة،
- تنفذ الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المستخدمين المرتبطين بعمل الوكالة المنحلة وتسييرها.