مرسوم تنفيذي رقم 93-347
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
المادة 2
تنشأ لجنة لإنجاز عمليات الحل، تتكون من ممثلين يعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.