مرسوم تنفيذي رقم 93-346
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
المادة 3
يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ورقم 90 401 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه.