مرسوم تنفيذي رقم 93-346
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
المادة 2
تسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتسييرهم إلى الوزير المكلف بالاتصال.