مرسوم تنفيذي رقم 93-345
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة. 73 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 75
المادة 2
تسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للثقافة وتسييرهم الى الوزير المكلف بالاتصال.