مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 8
لا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وإلا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية وتصح مداولات المجلس التوجيهي عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.