مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 7
يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه ان ينعقد في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس التوجيهي في سجل خاص. خاص يرسل محضر الاجتماع الذي يوقع عليه رئيس المجلس التوجيهي ومدير المدرسة الى السلطة الوصية.