الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 6
يتداول المجلس التوجيهي في جميع مسائل تنظيم المدرسة وتسييرها، لا سيما فيما يلي :
مشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء وكذلك برامج النشاطات الاخرى بعد استشارة المجلس البيداغوجي، مشروع برامج التبادلات مشروع النظام الداخلي للمدرسة، إنتقاء المكونين بعد إستشارة المجلس البيداغوجي
- الحسابات الإدارية وحساب التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير عن نشاط المدرسة وتسييرها الاداري والمالي قبل إرساله الى السلطة الوصية
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، إقتناء العقارات وبيعها وتأجيرها.
قبول الهبات والوصايا أو رفضها، لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض الواجب إبرامها وإقتناء العقارات الضرورية لتسيير المدرسة وبيعها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا ومشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى الأداء ومشاريع برامج التبادلات، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها .