الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 5
يترأس المجلس التوجيهي الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، ويتكون مما يلي :
المدير المكلف بالوسائل في المديرية العامة للجمارك، 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- المسؤول المكلف بتكوين المستخدمين في المديرية العامة للجمارك، مديران ( 2 ) جهويان للجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته.