مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويكون مقرها في عنابة، غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.