مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الرابع — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيله والحوالات اللازم إصدارها، مطابق لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير المدرسة على المجلس التوجيهي مشفوعا بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح اللازمة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة.
ويعرض على الوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس التوجيهي للموافقة عليه.