مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الرابع — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 23
يكون مدير المدرسة أمرا بصرف الميزانية.
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويعد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه للموظفين المرسمين في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به والموضوعين مباشرة تحت سلطته.