مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الرابع — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 22
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات.
أ 1 تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا
3 - الإيرادات المختلفة ب تشتمل النفقات على :
نفقات التسيير وجميع النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية بنود ميزانية المدرسة.