مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يتكون المجلس البيداغوجي، فضلا عن مدير المدرسة، رئيسا، من :
- مدير الدراسات مدير التعليم والتداريب مديري الملحقات عند الاقتضاء،
- ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المدرسة.