مرسوم تنفيذي رقم 93-336
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
الباب الثاني — تنظيم المدرسة وتسييرها › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى تنفيذ مداولات المجلس التوجيهي، في إطار التنظيم المعمول به، ويبرم كل عقد واتفاقية واتفاق ضروري لتسيير المصالح.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعد مشروع الميزانية.