المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2، وتحرر على النحو التالي :
" المادة 7 مكرر 1 : يساعد مدير المركز :
على المستوى المركزي، ثلاثة (3) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :
1 ) الدراسات التقنية والتخطيط،
2 ) التدخل والصيانة
3 ) الشبكات والاستغلال.
على المستوى المحلي، رؤساء محطات.
تحدد شروط الالتحاق بمنصب رؤساء المحطات وكيفية منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي".
" المادة 7 مكرر 2 : يعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة ة المركزية ". " ".