مرسوم تنفيذي رقم 93-334 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-334

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-92

    « بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-92

    مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، 10 ، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن 11 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.