مرسوم تنفيذي رقم 93-333
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه
المادة 6
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المركز المنشا بهذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
يقوم مدير المركز بتسيير اعتماد التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف.