مرسوم تنفيذي رقم 93-332
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-332 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك 47
المادة 2
يعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز الوطني لوسائل الإمداد إلى مديرية وسائل الإمداد والمالية في المديرية العامة للجمارك.
تكون إعادة تخصيص الوسائل المادية موضوع قائمة جرد.