المادة 7
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 16 مكرر و 16 مكرر 2 ، تحرران كما يلي:
" المادة 16 مكرر : يساعد رئيس مصلحة مكافحة الغش على مستوى الجهات، تحت سلطة المدير العام للجمارك، رؤساء قطاع النشاط الذين يحدد عددهم بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يكون لرئيس مصلحة مكافحة الغش اختصاص شامل في مسائل مكافحة الغش ضمن حدود دائرة اختصاصه الاقليمية.
وتتمثل مهمته على الخصوص، فيما يأتي :
يتولى السلطة السلمية على مستوى مصلحة مكافحة الغش
- يمثل إدارة الجمارك في حدود اختصاصاته على مستوى دائرته يبحث عن المخالفات الجمركية والجنح المرتبطة بالتنظيم الجمركي ويقمعها، يجري تحقيقات جمركية ويقوم بمراقبة الوثائق على مستوى مكاتب التخليص الجمركي يجمع المعلومات التي تهم النشاط الجمركي،
- ينسق عمل فرق كلاب الأثر المختصة في الكشف عن المخدرات
- مراقبة نشاط وكلاء الجمارك ".
" المادة 16 مكرر 2 : يعين رئيس مصلحة مكافحة الغش بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
تحدد شروط تعيين رؤساء قطاع النشاط وطريقة منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي ".