مرسوم تنفيذي رقم 93-331
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 45
المادة 6
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يلي :
" المادة 5 : يتولى السلطة السلمية على الموظفين المنتمين الى مفتشية القسم.