مرسوم تنفيذي رقم 93-331
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 45
المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 4 مكرر : يعين المديرون الجهويون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الادارة المركزية ".